أمر ملكي بتعيين ولي العهد

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

بعد الاطلاع على المادتين ٤٤ و ٤٥ من الدستور،

و على الأمر الملكى باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٢ صفر ١٣٧٤ الموافق ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤.

و على المرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش الصادر فى ٢١ ربيع الثانى ١٣٧٦ ﻫ الموافق ٢٤ نوفمبر ١٩٥٦.

و رغبة منا فى تعيين ولى للعهد خلفاً لولى عهدنا ساكن الجنان المغفور له صاحب السمو الملكى الأمير محمد رضا المهدى السنوسي، و نظراً لما لاحظنا فى السيد الحسن بن المغفور له من اتزان و تعقل و ما لمسناه فى والده رحمه الله و رضى عنه – دون غيره – و ثقة فيه.

أمرنا بما هو آت

مادة ١ – (١) يعين السيد حسن رضا المهدى السنوسى ولى عهد لعرش المملكة الليبية المتحدة إلى أن يمن الله علينا بولد ﺫكر تؤول إليه ولاية العهد بموجب المادة (٤٤) من الدستور و المادة الثالثة و الخامسة من أمرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤.

(٢) إﺫا من الله علينا بولد ﺫكر كان صاحب السمو الملكى الأمير الحسن رضا ولياً لعهده ما لم يتعارض ﺫلك مع أحكام أمرنا المذكور. و فى ﻫﺬﻩ الحالة يدخل صاحب السمو الملكى الأمير الحسن الرضا فى نظام توارث العرش ويعتبر أصلا يكون توارث العرش مستمراً فى فرعه وفقاً لأحكام أمرنا المذكور.


مادة ٢ – إﺫا توفى الملك دون ولد ذكر و لم تكن زوجه حاملا أو كانت حاملا و لم يتمخض الحمل عن ولى للعهد يعود العرش إلى صاحب السمو الملكى الأمير الحسن رضا و يعتبر أصلا يكون توارث العرش مستمراً فى فرعه وفقاً لأحكام أمرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤.


مادة ٣ – إذا توفى الملك و كان ولى عهده قاصرا كان صاحب السمو الملكى الأمير الحسن رضا وصياً على عرش المملكة الليبية المتحدة إلى أن يبلغ الملك القاصر تمام ثمانية عشر عاماً هلالياً وفقاً لأحكام المادة (٤٩) من الدستور.


ولا تطبق بشأن تعيينه أحكام المادة الثامنة من أمرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤. و يقوم الوصى المذكور بجميع واجبات الملك و يمارس جميع حقوقه و سلطاته.


مادة ٤ – إذا توفى الملك و كانت زوجه حاملا فان الحمل المستكن يدخل فى نظام الوارث كما لو كان مولوداً قبل الوفاة.


و إلى أن يولد يمارس صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا بوصفه وصياً واجبات الملك و حقوقه و سلطاته أما إذا ولد ميتا فيعتبر كأن لم و ينتقل العرش إلى صاحب السمو الملكى الأمير الحسن رضا.


ولا تطبق فى هذه الحالات أحكام (١٧) من أمرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤.


مادة ٥ – فى جميع الأحوال التى يكون فيها صاحب السمو الملكى الأمير الحسن رضا وصيا على العرش يؤدى قبل توليه منصبه اليمين المنصوص عليها فى المادة (٥٣) من الدستور أمام مجلس الشيوخ و النواب في جلسة مشتركة.

و إﺫا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته فوراً لسماع اليمين، و إﺫا كان مجلس النواب منحلا دعى المجلس القديم فوراً للاجتماع للغرض ﺫاته.

وإلى أن يؤدى الوصى اليمين الدستورية يزاول مجلس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية وفقاً لأحكام المادة (٥٢) من الدستور.

مادة ٦ – يكون لصاحب السمو الملكى الأمير الحسن رضا بوصفه وصيا مجلس شورى خاص إلى أن يكتمل له من العمر أربعون سنة ميلادية، و هى أقصى سن الرشد. و تطبق فيما يتعلق ﺒﻬﻨا المجلس الأحكام الخاصة بمجلس شورى الملك الخاص من أمرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤.

مادة ٧ – (١) تعدل المادة (١) من أمرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤ على نحو الآتى:

صاحب العرش رئيس البيت المالك، وله ﺒﻬﺫﻩ المثابة حق الولاية على أعضائه. وأعضائه البيت المالك هم زوجات الملك وأولاده و من لهم الحق فى تولى العرش بموجب أمرنا ﻫﺫﺍ أو أمرنا الصادر فى ٢٠ أكتوبر ١٩٥٤ أو أولادهم. وما عداهم من أفراد الأسرة السنوسية فلا يعتبرون من البيت المالك وتلغى جميع امتيازاتهم وألقابهم وحصاناتهم.

(٢) تعلق المادة (٢) من الأمر ﺍﻠﻤﺬﻛوﺭ على النحو الآتى:

يطلق لقب الأمير على أعضاء البيت ﺍﻠﻤﺬﻛﻭﺭ، ويلقب ولى العهد بصاحب السمو الملكى وأما غيره من الأمراء فيلقبون بصاحب السمو، ويلغى لقب ملكة و ملكات أو أميرة وأميرات.

مادة ٨ – على رئيس وزرائنا والولاة ورؤساء وأعضاء المجلس ﺍﻠﺘﻨﻓﻴﺫﻴﺔ كل فيما
يخصه ﺗﻨﻓﻴﺫ ﻫﺬﺍ الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

إدريس 

صدر بقصر الخلد فى ٢٢ ربيع الثانى ١٣٧٦.

الموافق ٢٥ نوفمبر ١٩٥٦.